سيد قطب
645
في ظلال القرآن
عليه ، فحسب كل إنسان أن يحسن فيما وكل إليه ليبلغ مرتبة الإحسان عند اللّه على الإطلاق . . والأمر في الميراث كذلك . . ففي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثارا للرجل في قاعدة : « فللذكر مثل حظ الأنثيين » . . ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ أن تتكشف عن وحدة متكاملة في أوضاع الرجل والمرأة وتكاليفهما . . فالغنم بالغرم ، قاعدة ثابتة متكاملة في المنهج الإسلامي . . فالرجل يؤدي للمرأة صداقها ابتداء ولا تؤدي هي له صداقا . والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه ، وهي معفاة من هذا التكليف ، ولو كان لها مال خاص - وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل ! ! - والرجل عليه في الديات والأرش ( التعويض عن الجراحات ) متكافلا مع الأسرة ، والمرأة منها معفاة . والرجل عليه في النفقة على المعسرين والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة - الأقرب فالأقرب - والمرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام . . حتى أجر رضاع طفلها من الرجل وحضانته عند افتراقهما في المعيشة ، أو عند الطلاق ، يتحملها الرجل ، ويؤديها لها كنفقتها هي سواء بسواء . . فهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هو الذي يحدد توزيع الميراث . ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه في الميراث . ومنظور في هذا إلى طبيعته وقدرته على الكسب ؛ وإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة ، لتقوم على حراسة الرصيد البشري الثمين ؛ الذي لا يقوّم بمال ، ولا يعدله إنتاج أية سلعة أو أية خدمة أخرى للصالح العام ! وهكذا نجد معالم التوازن الشامل ، والتقدير الدقيق في المنهج الإسلامي الحكيم ، الذي شرعه الحكيم العليم . . ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق الملكية الفردية : « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ » . . وهو الحق الذي كانت الجاهلية العربية - كغيرها من الجاهليات القديمة - تحيف عليه ؛ ولا تعترف به للمرأة - إلا في حالات نادرة - ولا تفتأ تحتال للاعتداء عليه . إذ كانت المرأة ذاتها مما يستولى عليه بالوراثة ، كالمتاع ! وهو الحق الذي ظلت الجاهليات الحديثة - التي تزعم أنها منحت المرأة من الحقوق والاحترام ما لم يمنحه لها منهج آخر - تتحيفه ؛ فبعضها يجعل الميراث لأكبر وارث من الذكور . وبعضها يجعل إذن الولي ضروريا لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن المال ؛ ويجعل إذن الزوج ضروريا لكل تصرف مالي من الزوجة في مالها الخاص ! وذلك بعد ثورات المرأة وحركاتها الكثيرة ؛ وما نشأ عنها من فساد في نظام المرأة كله ، وفي نظام الأسرة ، وفي الجو الأخلاقي العام . فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء ؛ وبدون طلب منها ، وبدون ثورة ، وبدون جمعيات نسوية ، وبدون عضوية برلمان ! ! منحها هذا الحق تمشيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان جملة ؛ وإلى تكريم شقي النفس الواحدة ؛ وإلى إقامة نظامه الاجتماعي كله على أساس الأسرة ؛ وإلى حياطة جو الأسرة بالود والمحبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء . ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء من ناحية المبدأ العام . وقد أورد الدكتور عبد الواحد وافي في كتاب « حقوق الإنسان » لفتة دقيقة إلى وضع المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية جاء فيه : « وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون ، وفي جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك